السيد موسى الحسيني الزنجاني
55
المسائل الشرعية
إذا لم يصدق عليه انّه استعمل أواني الذهب أو الفضة . مسألة 239 : لا بأس باستعمال رأس القليان وقراب السيف والسكين وغلاف القرآن إذا كانت هذه الأشياء من الذهب أو الفضة . ولكن الأحوط استحباباً عدم استعمال المعطرة والمكحلة وأمثالهما المصنوعة من الذهب أو الفضة . مسألة 240 : لا بأس باستعمال إناء الذهب أو الفضة في حال الاضطرار وبمقدار الضرورة ؛ ولا يجوز الزيادة على هذا المقدار . مسألة 241 : لا إشكال في استعمال الإناء المشكوك كونه من الذهب أو الفضة أو من غيرهما .